الفاضل الهندي
324
كشف اللثام ( ط . ج )
الدية ( 1 ) . وفي حسن ابن سنان مثل ذلك ( 2 ) وسيأتي الخلاف في بعضها . ( وما فيه أربعة ففيه الدية ، كالأجفان ) وفي كلّ منها الربع ( وما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية ) ودفع بالتمثيل توهّم عدّ الأصابع عشرين ( وفي كلّ واحد منها العشر ) . ( وكلّ ما لا تقدير فيه ) من أجزاء الأعضاء ( يجب فيه الأرش ) كما عرفت من أنّ المملوك يقوّم سليماً ومجنيّاً عليه ويؤخذ التفاوت والحرّ يفرض مملوكاً . ( والتقدير ) في المشهور ( في ثمانية عشر ) : الشعر ، والعينين ومنهما الأجفان ، والأنف ، والأُذنين ، والشفتين ، واللسان ، والأسنان ، والعنق ، واللحيين ، واليدين ، والرجلين ، والأصابع ، والظهر ، والنخاع ، والثديين ، والذكر ، والخصيتين ، والشفرين . ( فهنا مطالب ) عشرة ، لذكر اللحيين في مطلب الأسنان لأنّهما منبتها ، والظهر والعنق والنخاع والثديين في مطلب ، والخصيتين والشفرين مع الذكر في مطلب ، واليدين والرجلين والأصابع في مطلب . ( الأوّل في الشعر ) : ( وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت ) وفاقاً للمشهور ، لأنّه عضو واحد وربما يناقش فيه ، ولنحو صحيح سليمان بن خالد ، سأل الصادق ( عليه السلام ) : رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : عليه الدية ( 3 ) . وخبر سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل على رأس رجل قدراً فيها مرق فذهب شعره ، فاختصما في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّله سنة فلم ينبت شعره ، فقضي عليه بالدية ( 4 ) . ( فإن نبت ) الشعر كلّه أو بعضه كما في الوسيلة ( 5 ) إلى سنة كما في التحرير ( 6 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 217 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 213 - 214 ب 1 ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 250 ح 992 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 261 ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 5 ) الوسيلة : ص 444 . ( 6 ) التحرير : ج 5 ص 580 .